المحكمة الدستورية العليا تقضي ببطلان منع المؤجر إخلاء المستأجر بانتهاء مدة العقد المتفق عليه

في الدعوى المقامة من أحمد مرسي خليفة تحت رقم 11 لسنة 23 قضائية اختصم فيها رئيس الجمهورية وآخرين، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حكمها بالقضية قضت بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث أبطل قرار الدستوريا العليا منع  المؤجر من مطالبة المستأجر بإخلاء المكان إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها، ليشمل كذلك العين المؤجرة (العقار) لغير غرض سكني.

نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

 

أ – الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة.

ب – إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو باعلان علي يد محضر ولا يحكم بإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوي بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .

ج-  لا ينفذ حكم لقضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر، وإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال .

د – إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا.

هـ –  إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى بالصحة العامة أو في أغراض منافيه للآداب العامة.

 

حيثييات ومبررات قرار محكمة الدستورية العليا

أوردت المحكمة الدستورية العليا في قرارها الأسباب التي استندت إليها في تعليل حكمها ببطلان النص القانوني المطعون فيه الذي يجيز للشخص الاعتبارى المستأجر لعين لاستعمالها فى غير الغرض السكنى، البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد، قالت المحكمة: “فإنه على هذا النحو وباعتباره واقعًا فى إطار القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية يكون قد أسقط حق المؤجر (مالك العين فى الأعم من الأحوال) فى استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها.”

وأضافت المحكمة:  أن “حق المستأجر لازال حقًا شخصيًا مقصورًا على استعمال عين بذاتها فى الغرض الذى أُجّرت من أجله خلال المدة المتفق عليها فى العقد، ومن ثم فلا يتم مدُّ تلك المدة بغير موافقة المؤجر، وبالمخالفة لشرط اتصل بإجارة أبرماها معًا، صريحًا كان هذا الشرط أم ضمنيًا.”

وأشارت المحكمة في حكمها إلى: أن “ما تضمنه ذلك النص من امتداد قانونى لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية، لاستعمالها فى غير الغرض السكنى، يكون متضمنًا عدوانًا على الحدود المنطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها، والتى لا تستقيم الحرية الشخصية  فى صحيح بنيانها بفواتها، فلا تكون الإجارة إلا إملاء يناقض أساسها، وذلك بالمخالفة للمادة (54) من الدستور”.

 

 

Exit mobile version