حكم نهائي بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكمًا برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.
كان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، أصدر قرارا في أبريل 2015 بحظر عمل المنتقبات بالجامعة، وعلى الفور أقام المحامي أحمد مهران، 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وكيلا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، مطالبا بإلغاء قرار رئيس الجامعة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، لكن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أيدت القرار في 19 يناير 2016.
كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا بعدم قبول الدعاوى لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.
واختصمت الدعاوي المسجلة بأرقام 2486، 2491، 2492،2495 لسنة 70 قضائية، الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية.
قالت الدعاوي، إن قرار رئيس جامعة القاهرة، باطل بنص الدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.

Exit mobile version