ضوابط خروج العاملين بالجهاز الإداري على المعاش المبكر

وضع قانون الخدمة المدنية الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس ضوابط لخروج العاملين بالجهاز الإداري بالدولة على المعاش المبكر، وخاصة في سن الخمسين وأهمها ألا يكون وُقِّعت عليه إجراءات تأديبية.

وأكد القانون تسوية الحقوق التأمينية للموظف على النحو التالى: “إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعى عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها خمس سنوات”.

وأضاف: “إذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون”.

Exit mobile version