قانون بالبرلمان يغلظ عقوبة الاغتصاب والخطف للأنثى والطفل للإعدام

تقدمت النائبة منى منير رزق، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بشأن تغليظ العقوبات على جريمة التعدى الجنسى والخطف للإناث والأطفال، لتص إلى الإعدام والسجن المشدد.

وشملت التعديلات المقترحة المادة 267 لتنص بعد التعديل على أن كل من اغتصب أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد (ويكون الاغتصاب بطريق إيلاج فموى أو مهبلى أو شرجى)، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كان من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها

أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو كانت المجنى عليها خادمة بالأجر عنده أو كانت  من ذوى الإعاقة أو من المتأخرين ذهنيا أو من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

ووفقا لتعديل المادة 268، يعاقب بالسجن المشدد كل هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك، وإذا كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

ويعاقب بالإعدام كل من تعدى جنسيا على طفل (ذكر أو أنثى) لم يتجاوز سنه ثمانية عشر سنة ميلادية ويكون التعدى اغتصاب أو هتاك عرض أو استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق، وهو يشمل تعريض الطفل لأى نشاط أو سلوك جنسى، وذلك فى ضوء تعديل المادة 269.

وتم تعديل مادة 269 مكررا، لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب الجريمة الأولى أو إذا ارتكبت هذه الجريمة على طفل طفل لم يتجاوز الثمانية عشر من عمره تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت  مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

Exit mobile version